فأتمّ، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد، و إن علم أو تذكّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
(مسألة 965): الصوم كالصلاة فيما ذكر
فيبطل في السفر مع العلم و يصحّ مع الجهل، سواء أ كان الجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيّات أم بالموضوع.
(مسألة 966): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد،
إلّا في المقيم عشرة أيّام إذا قصر جهلا بأنّ حكمه التمام، فإنّ الأظهر فيه الصحّة.
(مسألة 967): إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكّن من الصلاة تماما و لم يصلّ، ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص و الوقت باق
صلّى قصرا، و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكّن من الصلاة قصرا و لم يصلّ حتّى وصل إلى وطنه، أو محل إقامته صلّى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
(مسألة 968): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر،
و إذا فاتته في السفر قضى قصرا و لو في الحضر، و إذا كان في أوّل الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس، راعى في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصرا و في العكس تماما.
(مسألة 969): يتخيّر المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة الشريفة
و هي: حرم اللّه و هو مكّة المكرّمة و حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو المدينة المنوّرة و حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) و هو الكوفة، و من هنا لا يبعد كفاية التمام في بلد الكوفة مطلقا و إن كان الأحوط الاقتصار على المسجد و حرم الحسين (عليه السلام)، و التمام أفضل و القصر أحوط استحبابا، و في تحديد الحرم الشريف إشكال و الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدّسة دون الرواق و الصحن.