المتخلّل استحبابا، و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
2- أن تكون المرأة ذات عادة، و لكنّها لم تر الدّم الثاني حتّى انقضت مدّة عادتها فرأت الدّم و تجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة تعتبر نفاسها الدّم الأوّل، و تجعل الدّم الثاني استحاضة، و يجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلّل.
3- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها كالمضطربة أو المبتدئة و رأت الدّم الثاني و استمرّ و تجاوز العشرة، ففي هذه الصورة تجعل نفاسها الأيّام العشرة كلّها.
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الدّم الثاني يجري في الدّم الثالث و الرابع و هكذا، مثال ذلك المرأة إذا رأت الدّم في اليوم الأوّل و الرابع و السادس، و لم يتجاوز اليوم العاشر، اعتبرت هذه الدّماء كلّها نفاسا، و حكم النقاء المتخلّل بينها يظهر ممّا سبق، و إذا تجاوز الدّم اليوم العاشر في هذه الصورة، و كانت عادتها في الحيض تسعة أيّام، اعتبرت نفاسها اليوم الأوّل و الرابع و السادس إلى اليوم التاسع، و ما زاد استحاضة، و إذا كانت عادتها خمسة أيّام اعتبرت نفاسها اليوم الأوّل و الرابع و احتاطت في اليوم السادس إلى اليوم العاشر بالجمع بين الامتناع عمّا كانت النفساء ممتنعة عنه و العمل بما كانت المستحاضة ملزمة بالعمل به، و اعتبرت الباقي استحاضة.
(مسألة 258): النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدّم أيّام العادة،
و في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدّم، و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، و يحرم وطؤها، و لا يصحّ طلاقها. و المشهور أنّ أحكام الحائض من الواجبات، و المحرّمات، و المستحبّات، و المكروهات تثبت للنفساء أيضا، و لكنّ جملة من الأفعال الّتي كانت محرّمة على الحائض تشكل حرمتها على