لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلّا في الحجّ إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة و منقطعا أمله في التمكّن من القيام بالحجّ كذلك، فيجب عليه حينئذ أن يستنيب من يحجّ عنه، و تجوز النيابة عنهم في مثل الحجّ المندوب و زيارة قبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و قبور الأئمّة (عليهم السلام)، بل تجوز النيابة في جميع المستحبّات رجاء، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات و المستحبّات، و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات في الواجبات و المستحبّات، كما ورد في بعض الروايات، و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حيّ أو ميّت.
(مسألة 766): يجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات،
و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون النائب وصيّا أو وليّا أو وارثا أو أجنبيّا.
(مسألة 767): يعتبر في الأجير العقل، و الإيمان و البلوغ،
و يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل، و يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمّة الميّت من العمل العباديّ بقصد التقرّب إليه تعالى.
(مسألة 768): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،