(مسألة 361): إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر،
و كذا إذا كان نجسا بنجاسة متعدّية و لم تمكن الإزالة، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به و مسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح و الممسوح مطلقا، و إذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح عليه و الصلاة في الوقت و بين القضاء في خارج الوقت، و أمّا إذا كان الحائل على باطن الكفّ فلا يبعد أن تكون الوظيفة في هذه الحالة ضرب ظاهر الكفّ و المسح به، و إن كان الأحوط استحبابا ضمّ المسح بالباطن أيضا.
(مسألة 362): المحدث بالأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء، و الجنب يتيمّم بدلا عن الغسل،
و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل، و إذا كان محدثا بالأصغر أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسّطة، وجب عليه أن يتيمّم أيضا عن الوضوء، و إذا تمكّن من الوضوء دون الغسل أتى به و تيمّم عن الغسل، و إذا تمكّن من الغسل أتى به و هو يغني عن الوضوء، إلّا في الاستحاضة المتوسّطة فلا بدّ فيها من الوضوء، فإن لم تتمكّن تيمّمت عنه.
الفصل الرّابع شروط التيمّم
يشترط في التيمّم نيّة القربة و الإخلاص؛ لأنّه عبادة بلا فرق بين أن يكون عوضا عن الغسل أو الوضوء، و لا يجب في نيّة التيمّم شيء سوى القربة إلى اللّه تعالى و ليس من الواجب أن ينوي كونه بديلا عن الوضوء أو الغسل إلّا في مقام الاشتباه.
(مسألة 363): لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل،