(مسألة 678): إذا شكّ المصلّي في أنّه هل سلّم في صلاته هذه أو لا،
فإن كان ذلك بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتّصال، لم يجب عليه أن يسلّم، و كذلك إذا كان الشكّ بعد صدور ما يبطل الصلاة مطلقا و لو كان سهوا، و أمّا إذا لم يكن هذا و لا ذاك، فيجب عليه أن يأتي بالتسليم، و إذا أتى به صحّت صلاته و لا شيء عليه، و كذا إذا شكّ في التسليم بعد الشروع في التعقيب منذ اللحظة الاولى، فإنّه يرجع و يسلّم و لا إعادة عليه.
(مسألة 679): يستحبّ فيه التورّك في الجلوس حاله، و وضع اليدين على الفخذين،
و يكره الإقعاء كما سبق في التشهّد.
الفصل التاسع في الترتيب
يعتبر الترتيب و التسلسل بين أفعال الصلاة و أجزائها شرعا، على نحو ما عرفت، و من عكس الترتيب، فإن كان ذلك عامدا و ملتفتا بطلت صلاته، و إن كان ذلك سهوا أو جهلا مركّبا بالحكم و إن كان عن تقصير، فإن قدّم ركنا على ركن بطلت، و إن قدّم ركنا على غيره- كما إذا ركع قبل القراءة- مضى و فات محلّ ما ترك، و لو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل به الترتيب، و كذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.