responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 156

توضّأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلّق بالوضوء فعلا صحّ، و لكنّه أثم إذا كان ذلك عامدا و ملتفتا.

(مسألة 350): إذا آوى إلى فراشه لينام ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا لم يكن على وضوء

جاز له التيمّم و إن تمكّن من استعمال الماء و لكنّه غير ثابت شرعا.

نعم، لا بأس به رجاء.

الفصل الثّاني ما يتيمّم به

و هو الأرض و أجزاؤها فيصحّ التيمّم بكلّ ما يسمّى أرضا، سواء أ كان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق بل بعده أيضا، فيصحّ التيمّم بالجصّ و الآجر و الاسمنت ما دامت موادّها مأخوذة من الأرض، و إن احرقت و صنعت، و كذلك يصحّ بما يصنع من الاسمنت من قطع للبناء كالكاشي و الموزائيك و غيرها شريطة أن لا تكون مطليّة بطلاء خارجيّ غير مأخوذ من الأرض، و يصحّ التيمّم بالمرمر، و لا فرق في صحّة التيمّم بين أن يكون في الأرض أو في الجدار و الحائط، و لا يعتبر علوق شي‌ء منه باليد، فيصحّ التيمّم بحجر نقيّ مصقول يابسا أم رطبا.

(مسألة 351): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها،

كالرماد و النبات، و المعادن، و الذهب، و الفضّة و نحوها، ممّا لا يسمّى أرضا، و أمّا العقيق و الفيروزج و نحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمّم بها و إن كان جوازه غير بعيد، و لا يجوز التيمّم بكلّ ما يؤكل و يلبس و لا بالخشب و الحطب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست