و هو أهمّها حتّى قيل بوجوبه لكنّه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب على الأقوى، و إذا فاته قضاه يوم السبت إلى الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.
(مسألة 333): يصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض،
و يجزئ عن غسل الجنابة و الحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.
و منها: غسل يوم العيدين،
و وقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر، و الأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته مع الغسل، و غسل يوم عرفة و وقته يمتدّ إلى الغروب، و الأولى الإتيان به عند الزوال منه، و لا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان، و يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجّة و وقته تمام اليوم، و الليلة الاولى و السابعة عشرة و الرابعة و العشرين من شهر رمضان، و ليالي القدر، و الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف و بكاملها.