أوّلهما: أن يكون عن قيام، في مقابل أن يكون عن جلوس.
ثانيهما: أن يكون في حالة القيام، في مقابل أن يكون في حالة الجلوس.
الثالث: الذكر:
و يجزئ منه «سبحان ربّى العظيم و بحمده» أو «سبحان اللّه» ثلاثا، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد و تكبير و تهليل و غيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل «الحمد للّه» ثلاثا أو «اللّه أكبر» ثلاثا، و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار، و يشترط في الذكر العربيّة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة و البنائيّة، و الموالاة بأن لا ينطق بها بصورة منقطعة تفكّك الكلمة أو الجملة.
الرابع: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،
و أمّا الذكر المندوب فهو غير معتبر في الصلاة، و لكن إذا أراد المصلّي أن يأتي به كما ورد في الشرع، فعليه أن يراعي تلك الخصوصيّات، و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع عامدا و ملتفتا، و أمّا مع الذهول و الغفلة فلا يضرّ.
الخامس: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما.
السادس: أن يكون مطمئنّا في حال قيامه و انتصابه بعد الركوع،
و إذا لم يتمكّن لمرض أو غيره سقط اعتباره، و كذا أن يكون مطمئنّا حال الذكر، و إلّا سقط.
و لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا، بأن لم يبق في حدّه و رفع رأسه بمجرّد الوصول إليه، ثمّ ذكر بعد رفع الرأس فهل يكفي ذلك؟
و الجواب: أنّ الكفاية غير بعيدة؛ لأنّ الركوع الركنيّ متقوّم بأمرين:
أحدهما: أن يكون عن قيام، في مقابل أن يكون عن جلوس.