يحدث حدثا آخر، و الأحوط الأولى أن يتوضّأ لكلّ صلاة، و لا فرق في الحكم بين المسلوس و المبطون في كلّ تلك الحالات.
(مسألة 163): كلّما جاز للمسلوس و المبطون أن يصلّى بوضوئه جاز له أن يمارس كلّ ما هو مشروط بالطهارة
كمسّ كتابة القرآن و غيره، و لا تترتّب عليه أحكام المحدث إلى أن ينتهي مفعول وضوئه بحدث آخر منه من نوم أو غيره.
(مسألة 164): يجب على المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن
بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكلّ صلاة.
الفصل السابع أحكام الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه، و تتوقّف صحّة الصلاة- واجبة كانت، أو مندوبة- عليه، و كذا أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما كان جزءا من حجّة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر. نعم، يستحبّ له.
(مسألة 165): لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن،
حتّى المدّ و التشديد و نحوهما و لا مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا، و الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيّدة النساء- (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)- به.
(مسألة 166): الوضوء مستحبّ لنفسه،
فلا حاجة في صحّته إلى جعل شيء غاية له، و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيّدة به، فيجوز الإتيان به لأجلها، سواء أتوقّف عليه صحّتها، أم كمالها.