(مسألة 305): يستحبّ أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
(مسألة 306): إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاة واحدة،
فتوضع الجميع أمام المصلّي على نحو يكون كلّ جنازة محاذية لجنازة اخرى، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي، و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، و يجوز جعل الجنائز صفّا واحدا متدرّجا، فتجعل رأس كلّ واحد عند ألية الآخر على نحو بشكل هندسة الدرج و يقف المصلّي وسط الصفّ، و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير و جمعه.
(مسألة 307): تجوز صلاة الميّت جماعة و فرادى،
و إذا صلّى جماعة اعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، و العقل، و الإيمان. نعم، لا يعتبر فيه العدالة.
(مسألة 308): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبّر مع الإمام
و جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتين بعده، و هكذا يكبّر مع الإمام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير رجاء بلا دعاء، و إن كان الدعاء أحوط و أولى.
(مسألة 309): لو صلّى الصبيّ على الميّت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين،
و إن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة 310): إذا كان الوليّ للميّت امرأة،
جاز لها مباشرة الصلاة و الإذن لغيرها ذكرا كان، أم انثى.
(مسألة 311): لا يتحمّل الإمام في صلاة الميّت شيئا عن المأموم.