(مسألة 430): لا يجوز بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود،
و لا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، و المتنجّسة إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال.
و إن لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها كذلك، و إن كانت لها منفعة محلّلة جزئيّة فهل يجوز بيعها؟
و الجواب: لا يبعد جوازه و إن كان الاحتياط في محلّه.
(مسألة 431): يحرم تنجيس المساجد و بنائها، و سائر آلاتها و كذلك فراشها و ظروفها،
و أمّا إذا تنجّس شيء من ذلك فوجوب التطهير كفائيّا مختصّ بالمسجد و جدرانه و موادّ بنائه، و لا يشمل الأشياء المنفصلة، بل يحرم إدخال النجاسة العينيّة غير المتعدّية إليه، إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و الميتات فيه، و لا بأس به مع عدم الهتك، و لا سيّما فيما لا يعتدّ به لكونه من توابع الإنسان الداخل فيه، مثل أن يدخل الإنسان و على ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك.
(مسألة 432): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت هتك حرمته،
و إلّا فوجوبها مبنيّ على الاحتياط، و بذلك يظهر حال المسائل الآتية، و أمّا آلاته و فراشه فعلى الأحوط استحبابا، و لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّما لها على الصلاة في سعة الوقت، لكن لو صلّى و ترك الإزالة عصى و صحّت الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّما لها على الإزالة.
(مسألة 433): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتدّ به،