responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 371

سيّارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع إلى أهله، فإنّه يقصر في سفر الرجوع، و كذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها و رجع إلى أهله. نعم، إذا لم يتهيّأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابّه أو بسيّارته أو بالسفينة خالية من دون مكاراة، فإنّه يتمّ في الرجوع، فالتمام يختصّ بالسفر الّذي هو عمله، أو متعلّق بعمله.

(مسألة 932): إذا اتّخذ السفر عملا له في شهور معيّنة من السنة أو فصل معيّن منها،

كالّذي يكري دوابّه بين مكّة و جدّة في شهور الحجّ أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم، و أتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة، أمّا في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتّفق له السفر و إن كثر.

(مسألة 933): المشهور أنّ المكاري إذا أقام في بلدة عشرة أيّام،

وجب عليه القصر في السفرة الاولى دون الثانية، و كذلك إذا نوى إقامة عشرة أيّام في غير بلده، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع، و الأظهر التمام و إن كان الأحوط و الأجدر استحبابا أن يجمع بين القصر و التمام في السفرة الاولى.

السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم

الّذين لا مسكن لهم معيّن من الأرض و لا يتّخذون موطنا معيّنا و يدورون من منطقة إلى اخرى تبعا لوجود العشب و الماء و معهم بيوتهم، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم، على أساس عدم صدق المسافر عليهم، فإنّ المناطق الّتي تكون بيوتهم فيها بمثابة الوطن لهم. نعم، إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو شراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر، و كذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب و الماء، أمّا إذا سافر لهذه الغايات و مع بيته أتمّ.

(مسألة 934): السائح في الأرض يتمّ فى صلاته إذا كانت السياحة مهنة و عملا له،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست