الأوّل: أنّ بإمكان المصلّي الاكتفاء بالفقرة بين القوسين بعد كلّ تكبيرة و ترك سائر الأدعية.
الثاني: أنّ هذه الصورة من صلاة الميّت غير واجبة و بإمكان المصلّي أن يأتي بدعاء آخر بعد كلّ تكبيرة.
الثالث: أنّ الدعاء الخاصّ غير واجب فيها و بإمكان المصلّي أن يأتي بأيّ دعاء أراد و شاء بعد كلّ تكبيرة، كما أنّ له التقديم و التأخير في الأدعية المذكورة بأن يأتي بالشهادتين- مثلا- بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة و هكذا، و يأتي بالصلاة على محمّد و آله بعد التكبيرة الاولى أو الثالثة- مثلا- و هكذا سائر الأدعية، و لكن مع هذا فالأولى و الأجدر أن يختار الصلاة على الميّت بالصورة الآنفة الذكر.
(مسألة 302): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا،
بنى على العدم، و إذا صلّى و شكّ في صحّة الصلاة، و فسادها بنى على الصحّة، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
(مسألة 303): الأظهر جواز تكرار الصلاة على الميّت الواحد، إذا كان من أهل الشرف و الكرامة و المنزلة العليا في الدين،
و أمّا على غيره فيجوز تكرارها بقصد الرجاء و احتمال أن يكون ذلك مطلوبا شرعا.