يعتبر في الركعة الاولى و الثانية من كلّ صلاة فريضة أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب، و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة على الأحوط.
و قد تسأل: هل وظيفة المصلّي الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد أو يسوغ له الاكتفاء بقراءة بعضها؟
و الجواب: أنّه لا يبعد له الاكتفاء بقراءة بعضها، و إن كان الاحتياط بإكمال السورة في موضعه.
(مسألة 604): إذا قدّم السورة على الفاتحة عمدا،
استأنف الصلاة على الأحوط، و إذا قدّمها- سهوا- و ذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها كذلك، و إن ذكر بعد الركوع مضى، و كذا إن نسيهما أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.
(مسألة 605): تجب السورة في الفريضة على الأحوط
و إن صارت نافلة كالمعادة، و لا تجب كذلك في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى.
نعم، النوافل الّتي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيّتها.
(مسألة 606): تسقط السورة في الفريضة عن المريض الّذي يشقّ عليه أن يقرأ السورة في صلاته
و يضيق بذلك من أجل مرضه، و المستعجل في شأن من شئونه الّتي تهمّه، و الخائف من شيء إن قرأها، و من ضاق وقته.