و إن كان الأحوط و الأجدر أن لا يقطعها من دون ضرورة دنيويّة أو دينيّة، كحفظ المال، و أخذ العبد من الإباق، و الغريم من الفرار، و الدابّة من الشراد، و نحو ذلك، بل لأيّ غرض يهتمّ به دينيّا كان أو دنيويّا و إن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في المسجد و في الأثناء علم أنّ فيه نجاسة، جاز القطع و إزالة النجاسة كما تقدّم، و يجوز قطع النافلة مطلقا و إن كانت منذورة، لكنّ الأحوط استحبابا الترك.
(مسألة 713): إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة،
أثم و صحّت صلاته.
(مسألة 714): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين،
و العبث باليد و اللحية و الرأس و الأصابع، و القران بين السورتين، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطّي، و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الريح، و التكاسل، و التناعس، و التثاقل، و الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع، و لبس الخفّ أو الجورب الضيّق، و حديث النفس، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمّدا، و غير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات.
ختام
تستحبّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لمن ذكره أو ذكر عنده، و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.
(مسألة 715): إذا ذكر اسمه مكرّرا استحبّ تكرارها،
و إن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة الّتي هي جزء منه.
(مسألة 716): الظاهر كون الاستحباب على الفور،
و لا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة. نعم، لا بدّ من ضمّ آله (عليهم السلام) إليه في الصلاة عليه (صلّى اللّه عليه و آله).