(مسألة 448): الظاهر أنّ الدرهم يساوي عقد السبّابة في الرجل
الّذي يعتبر اعتياديّا في حجم أصابعه و السبّابة.
الثالث: الملبوس الّذي لا تتمّ به الصلاة وحده
- يعني لا يستر العورتين- كالخفّ، و الجورب، و التكّة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة، إذا كان متنجّسا و لو بنجاسة من غير المأكول، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، و إلّا فلا يعفى عنه، و لا يشمل هذا العفو اللباس المتّخذ من الميتة كجلدها، و اللباس المتّخذ من نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير، و اللباس المتّخذ من المتنجّس بفضلات الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه، و كان شيء منها لا يزال موجودا فيه، و كذلك إذا وجد عليه أيّ شيء من أجزائه.
(مسألة 449): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه،
سواء أ كان نجس العين كالكلب و الخنزير، أو لا، كالأرنب و الثعلب و نحوهما، و كذلك عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء الميتة الّتي تحلّها الحياة، و أمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه حتّى إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، فضلا عمّا لا تتمّ الصلاة به كالساعة و الدراهم و السكّين و المنديل الصغير و نحوها.
الرابع: ثوب الامّ المربّية للطفل الذكر،
فإنّه معفوّ عنه إذا تنجّس ببول الطفل شريطة أن لا يكون عندها غيره، و أن تغسله في اليوم و الليلة مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و لا يتعدّى من الامّ إلى مربيّة اخرى، و لا من الذكر، إلى الانثى، و لا من البول إلى غيره، و لا من الثوب إلى البدن، و لا من المربّية إلى المربّي، و لا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة، مع عدم حاجتها إلى لبسهنّ جميعا، و إلّا فهي كالثوب الواحد، هذا هو المشهور، و لكنّه لا يخلو عن إشكال، بل منع، و الأظهر عدم العفو، غاية الأمر إذا كان ذلك حرجيّا عليها، جاز لها أن تصلّي في الثوب المتنجّس، كما هو الحال في سائر موارد ما إذا كان التطهير حرجيّا.