فيجب عليه أن يغتسل غسل الميّت المتقدّم تفصيله على الأحوط، ثمّ يقتل و بعد ذلك يغسّل غسل الميّت احتياطا و يحنّط و يكفّن ثمّ يصلّى عليه و يدفن.
(مسألة 280): قد ذكروا للتغسيل سننا،
مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، و الأولى أن يجعل ساترا لعورته، و أن تليّن أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسّل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ثمّ الأيسر، و يغسل كلّ عضو ثلاثا في كلّ غسل، و يمسح بطنه في الأوّلين، إلّا الحامل الّتي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشّف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. و ذكروا أيضا أنّه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قصّ أظفاره و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه أو عانته، و قصّ شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلّا مع الاضطرار، و التخطّي عليه حين التغسيل.
الفصل الثالث في التكفين
يجب تكفين الميّت بثلاث أثواب:
الأوّل: المئزر، و نقصد به مطلق ما يستر به بدن الميّت كلّا أو بعضا، و لا أقلّ ما بين السرة و الركبة.