مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
اسم الکتاب :
مباني منهاج الصالحين
المؤلف :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
الجزء :
1
صفحة :
591
الجزء الأول
3
كلمة المؤلف
3
في التقليد
5
مسألة 1 يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا
5
مسألة 2 عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل
19
مسألة 4 التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد
20
مسألة 5: يصح التقليد من الصبى المميز
23
مسألة 6: يشترط في مرجع التقليد أمور
24
مسألة 7: اذا قلد مجتهدا فمات
39
مسألة 8: اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم
41
مسألة 9: إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر
42
مسألة 10: اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها
44
مسألة 11: اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
45
مسألة 12: اذا بقى على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون ان يقلد الحى في ذلك
47
مسألة 15: اذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد
49
مسألة 17: اذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل الى المجتهد الحى
56
مسألة 18: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها
61
مسألة 19: يجب تعلم مسائل الشك والسهو التى هى في معرض الابتلاء لئلا يقع في مخالفة الواقع
64
مسألة 20: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور
65
مسألة 21: من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها
67
مسألة 22: الظاهر ان المتجزى في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه
74
مسألة 23 اذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
76
مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر
77
مسألة 27: اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه اعلام من سمع منه ذلك
80
مسألة 28: اذا تعارض الناقلان في الفتوى
85
مسألة 29: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا
86
مسألة 30: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم
132
مسألة 31: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ان كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابى
133
كتاب الطهارة
137
المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها
137
الفصل الأول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين
137
الفصل الثانى: انقسام الماء المطلق إلى أقسام
138
الأول ما لا مادة له
138
تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس وعدمه وذكر النصوص الواردة في المقام وبيان الأدلة من الطرفين
139
الموضع الاول: في الانفعال في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية
139
الموضع الثاني: ان الحق انفعال الماء القليل بكل نجاسة
152
الموضع الثالث: ان ما ذكر من انفعال الماء القليل بالملاقات هل يختص بالاعيان النجسة أو يعم المتنجسات؟غ
154
الموضع الرابع: انه على القول بانفعال القليل هل ينفعل بملاقاة المتنجس مطلقا
156
في انفعال القليل يشترط عدم التدافع
160
عدم انفعال الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة
161
مسألة 1 اذ كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه
165
مسألة 3 إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا
166
مسألة 5 يكفى في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة
171
الثانى: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة
172
مسألة 6: يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة
175
مسألة 7: الراكد المتصل بالجارى كالجارى في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس
176
مسألة 10: ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله
182
مسألة 11: اذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا
189
مسألة 12: الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به
190
(مسألة 13: يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر
192
مسألة 14: الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع
193
مسألة 15: الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها
195
مسألة 17: مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التى هى مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا
196
مسألة 18: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوى سطوحه واختلافها
206
مسألة 20: الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة
207
الفصل الثالث الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث
209
الفصل الرابع إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر
235
الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة
242
مسألة 21: الماء المضاف لا يرفع الخبث
249
مسألة 23: الأسآر كلها طاهرة
257
المبحث الثانى احكام الخلوة
265
الفصل الأول يجب حال التخلى بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة
265
مسألة 23: لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلى إلا بعد اليأس عن معرفتها
279
مسألة 25: لا يجوز التخلى في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى
281
الفصل الثانى: يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين
282
مسألة 26: لا يجوز التخلى في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف
282
مسألة 27: الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل
295
مسألة 28: يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة
298
مسألة 29: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة
299
مسألة 30: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر
300
الفصل الثالث في مستحبات التخلي
301
مسألة 31: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره إلا الماء
301
مسألة 32: ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى
308
الفصل الرابع في كيفية الاستبراء من البول
317
مسألة 33: فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره
323
مسألة 35): اذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة
324
المبحث الثالث الوضوء
325
الفصل الأول: في أجزائه
325
الأول: يجب غسل الوجه
325
مسألة 37: غير مستوى الخلقة-لطول الاصابع أو لقصرها يرجع الى متناسب الخلقة المتعارف
339
مسألة 38: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره
340
مسألة 39: لا يجب غسل باطن العين والفم، والانف، ومطبق الشفتين، والعينين
343
مسألة 40: الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله
344
مسألة 43: الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
345
الثانى: يجب غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الاصابع
346
مسألة 44: المرفق مجمع عظمى الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد
357
مسألة 45: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه
359
مسألة 46: اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر
360
مسألة 48: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
361
مسألة 50: الوسخ تحت الأظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته
362
مسألة 52: الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها
363
مسألة 53: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه
364
مسألة 55: إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله
365
الثالث يجب مسح مقدم الرأس
366
مسألة 56: يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم
382
مسألة 57: لا تضر كثرة البلل الماسح، وان حصل معه الغسل
384
مسألة 59: يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر
387
مسألة 61: لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به
388
مسألة 62: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم
389
مسألة 63: لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل
392
الرابع: يجب مسح القدمين
394
مسألة 64: لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا
409
مسألة 65: لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة أو تقية
410
مسألة 66: لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار الثانى
431
مسألة 67: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى
432
مسألة 68: اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية
439
مسألة 70 يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس
441
الفصل الثانى في الجبيرة وأحكامها
442
مسألة 71: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم
445
مسألة 72: اللطوخ المطلى بها العضو للتداوي يجرى عليها حكم الجبيرة
447
مسألة 73: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر
448
مسألة 74: يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت
452
مسألة 75: لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها
454
مسألة 77: اذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه
455
مسألة 78: اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها
457
مسألة 80: في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه
458
مسألة 82: اذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
459
مسألة 86: اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
460
مسألة 90: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه اذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء
461
مسألة 93: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل
462
مسألة 94: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر
463
مسألة 96: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الاحوط وجوبا الجمع بينهما
464
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
465
منها: طهارة الماء
465
و منها: اباحة الفضاء الذى يقع فيه الغسل
470
مسألة 97: يكفى طهارة كل عضو حين غسله
472
مسألة 98: اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه
473
مسألة 99: اذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء
476
مسألة 100: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان
477
مسألة 101: إذا نسى غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت الى الغصبية في أثناء الوضوء
478
مسألة 102: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
479
مسألة 104: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
481
مسألة 106: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته
482
و منها النية
483
مسألة 107: لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات
491
مسألة 108: لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النية المذكورة
492
و منها: مباشرة المتوضي للغسل والمسح
494
و منها: الموالاة
497
(مسألة 110: الاحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه
501
و منها الترتيب بين الاعضاء
502
الفصل الرابع في احكام الخلل
506
مسألة 111: من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر
506
مسألة 112: اذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر
507
مسألة 114: اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة
508
مسألة 115: لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده
510
مسألة 116: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء
516
مسألة 117: اذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث اذا نسى شكه وصلى
517
مسألة 119: إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية
518
مسألة 120: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب
520
مسألة 122: إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله
521
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
522
يحصل الحدث بأمور
522
الأول والثانى: خروج البول والغائط
522
الثالث: خروج الريح من الدبر أو من غيره
526
الرابع: النوم الغالب على العقل
527
مسألة 125: اذا شك في طر واحد النواقض بنى على العدم
533
الخامس: الاستحاضة
533
مسألة 127: لا ينتقض الوضوء بخروج المذى
534
الفصل السادس حكم من استمر به الحدث كالمبطون والمسلوس واحواله الأربع
539
مسألة 128: الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث
545
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
546
مسألة 130: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
551
مسألة 131: الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الى جعل شيء غاية له
554
مسألة 132: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما
560
مسألة 133: الالفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب
561
مسألة 134: يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا
562
مسألة 135: اذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة
564
استدراكات
573
شكر وتقدير
589
اسم الکتاب :
مباني منهاج الصالحين
المؤلف :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
الجزء :
1
صفحة :
591
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir