responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 346

الثانى: يجب غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الاصابع‌

الثانى: يجب غسل اليدين(1)من المرفقين الى أطراف الاصابع(2) ويجب الابتداء بالمرفقين(3).


و يمكن الاستدلال عليه بالوضوءات البيانية فان اسدال الماء من قصاص الشعر لا يقتضى الوصول الى داخل الثقبة الا بعلاج فنفهم أن غسل داخلها لا يكون واجبا.
و بعبارة اخرى: لو كان غسل داخل الثقبة واجبا لكان عليه. عليه السلام البيان.[1]بلا اشكال ولا خلاف ويدل عليه الكتاب والسنة والظاهر انه لم يخالف فيه أحد من المسلمين بل يمكن أن يقال: بأن وجوب غسل اليدين في الجملة من ضروريات الدين انما الاشكال والخلاف في بعض الخصوصيات.[2]بلا اشكال ولا خلاف في الجملة والكتاب والسنة ناطقان به.[3]الانصاف أن هذا من الواضحات وأنه من شعائر الشيعة ولا اشكال في التسالم عليه وعدم الخلاف والسيرة الجارية عليه أقوى شاهد على المدعى.
اضف الى ذلك ما رواه زرارة قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال اللّه عز وجل فقال: الوجه الذي قال اللّه وامر اللّه عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن وما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه.
فقال له: الصدغ من الوجه؟فقال: لا قال زرارة: قلت له: أ رأيت ما احاط به الشعر؟فقال: كلما احاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست