responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 295

مسألة 27: الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل‌

(مسألة 27): الاحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها اذا حصل النقاء بالاقل(1).


[1]يقع الكلام في أنه هل لنا ما يقتضى الاكتفاء بالاقل في فرض حصول النقاء به أم لا؟.
الحق أن بعض النصوص يقتضى ذلك كرواية يونس‌[1]و ابن المغيرة[2]فان المستفاد من هذين الحديثين جواز الاكتفاء بالاقل فان الميزان حسب المستفاد من الخبرين حصول الذهاب والنقاء ولذا لو فرضنا عدم النقاء بالمسح بثلاثة أحجار يلزم المسح حتى ينقى.
و عن الشيخ الانصارى قدس سره: «المناقشة في رواية يونس بأن ذكر الوضوء في صدر الرواية وذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على أن الامام عليه السلام ناظر الى الغسل بالماء وليس ناظرا الى المسح وانما ترك ذكر الدبر للاستهجان».
و فيه: أن ذكر الذكر والدبر في الاستهجان سواء مضافا الى أنه يمكن أن يعبر عنه بمخرج الغائط.
اضف الى ذلك أنه قد صرح بالعجان في رواية زرارة[3]فانه عبر بالعجان ولا استهجان فيه فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق نعم يمكن أن يناقش في رواية ابن المغيرة[4]بأن السؤال عن بقاء الريح قرينة على أن الكلام في الغسل بالماء والا كان الاولى ان يسئل عن بقاء أجزاء الغائط الباقية في المحل.

[1]لاحظ ص: 284.

[2]لاحظ ص: 292.

[3]لاحظ ص: 291.

[4]لاحظ ص: 292.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست