responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 49

مسألة 15: اذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد

(مسألة 15): اذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد تخير المقلد بين الرجوع الى غيره والاحتياط ان أمكن(1).

مسألة 16: اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

(مسألة 16): اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها الى الاعلم من الاحياء(2).


الرجوع ولو مع العلم بالاختلاف وعدم أعلمية أحدهما عن الاخر فهو غير ثابت كيف والحال ان بناء العقلاء على التوقف عند العلم بالاختلاف في الامور المهمة وأما مع التفاضل وكون أحدهما أعلم من الاخر فلا مناص عن تقليد الاعلم فان كان من قلده أعلم وجب البقاء ويحرم العدول وان كان الاخر أعلم وجب العدول بلا كلام.[1]لعدم الرأى في الصورة الاولى وانكشاف خطأ مستنده-و ان لم يتبدل الى رأى آخر-في الصورة الثانية ولا دليل على اعتباره بعد كشف خطأ مستنده وان لم ينكشف الخطأ في نفس الامر ولعله مطابق للواقع المحفوظ وان شئت قلت: ان حجية الرأى بالنسبة الى العامي ليست بأولى من اعتباره الى نفس المجتهد ومن الواضح انه مع تردده لا موضوع للحجية حتى بالنسبة الى نفسه فكيف بالنسبة الى غيره وأما تخييره بين الامرين فقد مر ان المكلف مختار بين التقليد والاحتياط.[2]فان جواز البقاء يتوقف على اعتبار قوله بعد موته واعتبار قوله يتوقف على جواز البقاء بعد الموت وهذا دور وبتقريب آخر: ان جواز البقاء على تقليد الميت وعدمه كسائر المسائل يجب فيها التقليد كبقية المسائل وبعد فوت المجتهد يشك في حجية فتاويه فلا بد من الرجوع الى الحي الاعلم لحجية قوله على كل حال.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست