responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 301

مسألة 31: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره إلا الماء

(مسألة 31): اذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره الا الماء(1).

الفصل الثالث في مستحبات التخلي‌

الفصل الثالث يستحب للمتخلى-على ما ذكره العلماء رضوان اللّه تعالى عليهم-أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه(2)كما

تبقى الاجزاء الصغار أو اللزوجة فلا يلزم إذهابهما والظاهر أن هذا أيضا أمر واضح لا يحتاج الى تطويل البحث.[1]ان قلنا: بان المتنجس يتنجس ثانيا فالوجه فيما أفاده ظاهر اذ المستفاد من دليل الاستجمار تطهير المحل المتنجس بالغائط بالحجر وشبهه فلا وجه لتطهيره غير الغائط.
و ان قلنا: بأن المتنجس لا يتنجس ثانيا فما أفاده صحيح أيضا اذ المحل وان لم يتنجس ثانيا لكن قد لاقى نجاسة اخرى وتبدل موضوع الحكم فلا بد من ترتيب اثر حكمه ولذا لو تنجس المحل بالدم ثم لاقى مع البول يجب مراعاة التعدد في غسله بالماء القليل مثلا.
و ملخص الكلام: ان اطلاق ادلة وجوب الغسل في النجاسات محكم الا مع قيام دليل على الخلاف.
اضف الى ذلك كله أنه لو خرج الدم مثلا قبل خروج الغائط يصدق ان المحل تنجس بالدم فلاحظ.[2]عن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله انه لم ير على بول ولا غائط[1].

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست