responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 520
و الاحوط استحبابا-في هذه الصورة-اعادتها أيضا(1).

مسألة 120: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب‌

(مسألة 120): اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحكم بصحة وضوئه(2).

مسألة 121: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل‌

(مسألة 121): اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أولا، بل كان على غير الوجه الشرعى فالاظهر وجوب الاعادة(3).


عدم جعل الزائد فلاحظ وتأمل، فانه دقيق وبالتأمل حقيق.
و الذى يهون الخطب: انه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة الاولى واما الثانية فلا طريق الى الحكم بالصحة فيها فلا بد من الاعادة كما انه لا مناص من تجديد الوضوء.[1]للخروج عن شبهة الخلاف.[2]لقاعدة الفراغ.[3]ربما يقال بأنه يحكم عليه بالصحة لقاعدة الفراغ.
و فيه أن الظاهر من دليل القاعدة اختصاصها بصورة احراز الوظيفة والشك في التطبيق وفي المقام اصل الوظيفة غير محرز.
و ان شئت قلت: قاعدة الفراغ لا تجري في مورد كون صورة العمل محفوظة، بل تجرى في مورد لا تكون صورة العمل محفوظة، فلاحظ.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست