responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257

مسألة 23: الأسآر كلها طاهرة

(مسألة 23): الأسآر كلها طاهرة(1).


يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على الماء وكان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء[1].
و هذه الرواية ضعيفة سندا اذ لا ندرى أنه ما المراد ببعض الصادقين.
الا أن يقال: بأن قول ابن المغيرة سمعت بعض الصادقين شهادة بصدق المخبر وتوثيق اياه.
مضافا الى أن حريزا ينقل ممن ومن يكون منقولا عنه له فلا اعتبار بها اضف الى ذلك أنه كيف يمكن الالتزام بمفاد الرواية ويضاف الى ذلك كله أنه ما المراد بالنبيذ؟فالحق هو القول المشهور.[1]يظهر من مجمع البحرين: أن السؤر عبارة عن الباقي من الشراب بعد الشرب في الاناء أو الحوض ثم استعير لبقية الطعام وقد يقال في تعريفه: «السؤر ما باشره جسم حيوان الى أن قال: ولعله اصطلاح انتهى».
و عليه حملت الأسآر كسؤر اليهودي والنصراني.
و كيف كان لا وجه لنجاسة سؤر الحيوان الطاهر لعدم المقتضي للنجاسة بل الدليل قائم على الطهارة فان رواية البقباق تدل على المدعى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا الا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء

[1]الوسائل الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست