responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 139
مقداره الكر أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس على الاقوى(1).


الحقيقي والمجازى والظاهر هو هذا المعنى الثاني، لا الاول فما أفاده صحيح.

تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس وعدمه وذكر النصوص الواردة في المقام وبيان الأدلة من الطرفين‌

[1]لا اشكال في عدم انفعال الكر وما فوقه الا بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة كما انه لا ريب في انفعال القليل بالتغير انما الكلام في انفعال القليل مطلقا وعدمه والمشهور هو الاول بل قيل: انه أدعى عليه الاجماع في كلام كثير من الاعلام ونسب الى ابن أبى عقيل: القول بعدم الانفعال ونسب هذا القول الى الفيض والسيد الجزائري والشيخ الفتونى والسيد عبد اللّه الشوشتري ويقع البحث في مواضع:

الموضع الاول: في الانفعال في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية

و في هذا الموضع يقع البحث تارة من حيث المقتضى وأخرى في بيان ما يتوهم كونه دليلا على عدمه.

فنقول: الاخبار التي يمكن الاستدلال بها على المدعى على طوائف: غ


الطائفة الاولى: الاخبار الناهية عن الوضوء والشرب من الاناء الذي وقع فيه قطرة دم أو شرب منه طير على منقاره دم أو قذر

بتقريب: ان المستفاد من هذه الروايات ان العلة لحرمة الشرب كون الماء نجسا وليس لحرمته ملاك آخر غير النجاسة كما ان النهي عن الوضوء ارشاد الى نجاسته ولا يحتمل فساد الوضوء مستندا الى وجه آخر.
و من تلك الطائفة ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب انائه هل يصلح له الوضوء منه؟فقال: ان لم يكن شيأ
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست