responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 482
و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر فالظاهر بطلان وضوئه(1)
و كذلك اذ توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن وأما اذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه فالظاهر صحة وضوئه وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط(2)و لا يجب عليه أن يصلى فيه(3)و ان كان أحوط(4).

مسألة 106: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته‌

(مسألة 106): اذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته،


[1]البداء لا مدخلية له في الصحة والفساد بل الميزان في الصحة عدم فعلية النهى عن التصرف بأن يقطع حين الوضوء بأن يصلي في المسجد فانه يصح وضوئه قطعا اذ النهى لا يتعلق بالقاطع بعدمه فلا وجه للفساد ولكن لو احتمل أن لا يصلي وبعد ذلك لم يصل ينكشف عدم الصحة اذ المفروض أنه وقف لمن يتوضأ ويصلى بعده ومع هذا الاحتمال يكون التصرف حراما.[2]قد ظهر الوجه فيما أفاده بتمامه.[3]لعدم دليل عليه ولكن لا منافاة بين عدم وجوب الصلاة وبين تحقق الضمان فلو أتلف من ماء المسجد بمقدار يقدر بمقدار من المال كان المتلف ضامنا لقاعدة من أتلف.[4]خروجا عن شبهة الخلاف.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست