responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 432

مسألة 67: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى‌

(مسألة 67): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى فلو أمكنه ترك التقية وإراءتهم المسح على الخفين مثلا لم تشرع التقية(1).


أبي الورد[1]ضعيف سندا ومقتضى الامر بشي‌ء تعينه بلا بدل بل الغسل موافق للاحتياط لان الامر دائر بين تعين الغسل والتخيير بين الامرين فالغسل مجز قطعا فالاتيان به موافق الاحتياط.
و فيه: أن هذا التقريب انما يتم على تقدير وجود دليل دال على جواز الغسل بدل المسح عند التقية والمفروض أنه ليس في المقام ما يدل عليه كما تقدم، فلا مجال لهذا التقريب وعليه لو دار الامر بين الامرين لم يكن الاتيان بأيهما مجزيا ومكفيا واللّه العالم.[1]قد ظهر مما تقدم عدم دليل على جواز التقية وقد مر منا أن النصوص بالنسبة الى الاقتداء بهم تقية متعارضة وأن مفاد بعضها انه يصلي صلاة نفسه ويرى بأنه يقتدى لاحظ ما رواه سماعة[2].
نعم لو قلنا: بأن الروايات الدالة على جواز الاقتداء بهم‌[3]بلا معارض أمكن ان يقال: بأنه يجوز الاقتداء ولا يشترط بعدم المندوحة مطلقا بل مقتضى تلك النصوص محبوبية الاقتداء بهم على الاطلاق فيجوز بل يستحب أن يسافر الشيعي الى بلاد المخالفين للاقتداء بهم.
اضف الى ذلك أن هذا الحكم مخصوص بالصلاة ولا وجه لجريانه في‌

[1]لاحظ ص: 411.

[2]لاحظ ص: 421.

[3]لاحظ الروايات في ص: 426.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست