responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 534

مسألة 127: لا ينتقض الوضوء بخروج المذى‌

(مسألة 127): لا ينتقض الوضوء بخروج المذى(1).


[1]اذ ادلة الناقضية الحاصرة تقتضى نفى ناقضيته، اضف الى ذلك جملة من النصوص الدالة على عدم كونه ناقضا:
منها ما ورد عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذى يسيل حتى يصيب الفخذ، قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، انه لم يخرج من مخرج المنى، انما هو بمنزلة النخامة[1].
و منها ما ورد عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المذى ينقض الوضوء؟قال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، انما هو بمنزلة البزاق والمخاط[2].
و منها ما رواه محمد بن على بن الحسين. قال: كان امير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذى وضوء، ولا غسل ما اصاب الثوب منه‌[3]و هكذا ورد روايات اخر في الباب فراجع‌[4].
فان هذه النصوص، كما ترى تدل على عدم ناقضية المذى على نحو الاطلاق.
و في قبال هذه النصوص نصوص تدل على ناقضيته كذلك منها قوله(ع) المذى منه الوضوء[5]و منها ما ورد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا(ع)عن المذى، فامرنى بالوضوء منه، ثم اعدت عليه في سنة

[1]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 3.

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 5.

[3]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 18.

[4]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 1 و2 و4 و7 و8 و9 و14 و19.

[5]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 16.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست