[1]اذ ادلة الناقضية الحاصرة تقتضى نفى ناقضيته، اضف الى ذلك جملة من النصوص الدالة على عدم كونه ناقضا:
منها ما ورد عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذى
يسيل حتى يصيب الفخذ، قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، انه لم يخرج
من مخرج المنى، انما هو بمنزلة النخامة[1].
و منها ما ورد عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المذى
ينقض الوضوء؟قال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، انما هو بمنزلة البزاق
والمخاط[2].
و منها ما رواه محمد بن على بن الحسين. قال: كان امير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذى وضوء، ولا غسل ما اصاب الثوب منه[3]و هكذا ورد روايات اخر في الباب فراجع[4].
فان هذه النصوص، كما ترى تدل على عدم ناقضية المذى على نحو الاطلاق.
و في قبال هذه النصوص نصوص تدل على ناقضيته كذلك منها قوله(ع) المذى منه الوضوء[5]و منها ما ورد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا(ع)عن المذى، فامرنى بالوضوء منه، ثم اعدت عليه في سنة
[1]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 3.
[2]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 5.
[3]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 18.
[4]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 1 و2 و4 و7 و8 و9 و14 و19.
[5]الوسائل الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 16.