responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 364

مسألة 53: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه‌

(مسألة 53): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه(1)و ان حصل البرء(2)و يجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا(3)، غ

مسألة 54: يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى‌

(مسألة 54)يجوز الوضوء بماء المطر اذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى فالاعلى وكذلك بالنسبة الى يديه(4).


وجوب غسل الجوف ومع الشك يستصحب كونه من الجوف.
هذا اذا كانت الشبهة مصداقية واما اذا كانت شبهة مفهومية فيشكل اذ المفروض أن مقتضى وجوب غسل اليد من المرفق الى أطراف الاصابع وجوب غسل ما بين الحدين على الاطلاق وحيث ان المقيد منفصل وأمره دائر بين الاقل والاكثر فلا يسري اجماله الى المطلق وعليه يرفع اليد عن الاطلاق بالمقدار المعلوم وأما في مورد الشك فيؤخذ بالاطلاق.
و لنا أن نقول: ان هذا التقريب يتم بناء على عدم جريان الاصل في الشبهة المفهومية، وأما مع جريانه فما المانع من أن يقال: ان هذا الموضع قبل وجوده لم يكن محدودا من الظاهر والان كما كان.[1]فانه من العضو فيكفي غسله عن غسل العضو.[2]فانه معدود من اليد حتى في هذا الحال.[3]قد ظهر وجهه فلاحظ.[4]فان مقتضى اطلاق الغسل كفايته بأى نحو يحصل فلا فرق بين اقسامه في تحقق الامتثال فلاحظ.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست