responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 448
و الا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه(1)و الا جمع بين الوضوء والتيمم(2).

مسألة 73: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر

(مسألة 73): يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر، أما في غيرها كالعصابة التى يعصب بها العضو لا لم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزى المسح على الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر نحوه(3).


أو مسحها.[1]لعدم القدرة على الوضوء فتصل النوبة الى البدل الاضطراري ولا تدل عليه الروايتان‌[1]كما هو ظاهر.
و لا يمكن القول بجواز الجبيرة بتقريب تنقيح المناط فان دعوى تنقيحه عهدتها على مدعيها.
و ما عن الجواهر بادعاء القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره، لا يرجع الى محصل فانه استبعاد بلا وجه والمرجع ظهور الادلة وهو يقتضى وجوب التيمم كما تقدم.[2]الظاهر أنه من باب العلم الإجمالي بأحد الامرين فيجب كلاهما من باب كون العلم منجزا.
و بعبارة اخرى: نعلم بوجوب شرطية الطهارة اجمالا في هذه الحال.
و لقائل أن يقول: بأن مقتضى القاعدة عدم وجوب شي‌ء لا الوضوء ولا التيمم الا أن يقال: بأنه مقطوع الخلاف.[3]و الوجه فيه: أن الوضوء الاختياري غير واجب على الفرض ولا دليل‌

[1]ناظر الى روايتى الوشاء لاحظ ص 447.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست