responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 340
و اما غير مستوى الخلقة-بكبر الوجه أو لصغره-فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه(1).

مسألة 38: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره‌

(مسألة 38): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة(2).


مع رعاية النسبة.[1]كما ظهر وجهه.[2]لا يخفى أن مقتضى وجوب غسل الوجه المستفاد من الاية والنصوص وجوب غسل البشرة فان الوجه عبارة عن البشرة فلا بد من غسلها لكن لا يبعد أن يستفاد من الوضوءات البيانية كفاية غسل ظاهر الشعر وعدم وجوب التعميق والتبطين اذ الشعر صيقلى ولا ينفذ فيه الماء بلا علاج وحيث انه ليس في نقل وضوئه صلى اللّه عليه وآله اشارة الى التعميق يكشف عن عدم الوجوب.
و يدل على المدعى أيضا ما رواه زرارة قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء[1].
و ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء[2].
و أيضا يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:

[1]الوسائل الباب 46 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

[2]نفس المصدر الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست