responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 23

مسألة 5: يصح التقليد من الصبى المميز

(مسألة 5): يصح التقليد من الصبى المميز(1)فاذا مات المجتهد الذى قلده الصبى قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده(2).
و لا يجوز له ان يعدل عنه الى غيره الا اذا كان الثانى أعلم(3).


و ربما يتوهم انه تظهر النتيجة في مسألة البقاء على تقليد الميت والعدول عن الحى الى غيره اذ لو كان معنى التقليد هو العمل لا يجوز البقاء قبل العمل كما انه لو لم يشترط بالعمل لم يجز العدول في المسألة الثانية، وهذا توهم فاسد بل لا بد من مراجعة دليل الفرعين وملاحظته فربما يجوز البقاء او يجب ولو لم يعمل مع القول بان التقليد مشروط بالعمل كما انه يمكن ان يكون مقتضى الدليل جواز العدول او وجوبه ولو كان بعد العمل فلا اثر لتحقيق معنى التقليد فلا تغفل.[1]يمكن ان يستدل عليه بوجهين: الاول: اطلاق ادلة حجية قول المجتهد للجاهل فان تلك الادلة على تقدير تماميتها لم تعتبر البلوغ في المقلد وأيضا لا فرق في حكم العقل والسيرة العقلائية في رجوع الجاهل الى العالم بين البالغ وغيره.
الثاني: انه من الظاهر ان الامر بالنسبة الى غير البالغ ليس اشد منه الى البالغ فلو قلنا بشرعية عباداته-كما نقول به-يجوز له التقليد فلاحظ.[2]لخروجه عن مورد الاجماع على عدم الجواز وان شئت قلت: ان تقليده بقاء بعدا البلوغ ليس تقليدا ابتدائيا.[3]المجتهد الاخر اما يكون اعلم، او يكون مساويا او يكون مفضولا، وعلى جميع التقادير، اما يكون الاتفاق في الفتوى محرزا او مشكوكا فيه او محرز العدم، اما على تقدير الاتفاق في الفتوى او الشك في الاختلاف‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست