responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 481

مسألة 104: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها

(مسألة 104): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس اذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد، فانه يجوز الوضوء لغيرهم منها اذا كشفت العادة عن عموم الاذن(1).

مسألة 105: اذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر

(مسألة 105): اذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر(2).


تحققه لا يجبر الضعف.
اضف الى ذلك: أنه لا يمكن الالتزام بهذا المفاد فيمكن حمل الخبر على الحكم الادبي الاستحبابي كما يؤيده ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام أنه قال: لا يحل منع الملح والنار[1].
الرابع: السيرة الجارية القطعية المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام وحيث ان السيرة لا لسان لها كى يتمسك باطلاقها أو عمومها، لا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم منها والماتن يرى أن السيرة بهذا المقدار أما مع النهى أو العلم بكون المالك صغيرا أو مجنونا فلا سيرة وأما مع الشك في الرضا أو الشك في صغر المالك أو جنونه فالسيرة جارية واللّه العالم.[1]قد تعرضنا لهذه المسألة في ضمن أحكام التخلي فراجع.[2]فانه تصرف غير جائز ويبطل الوضوء بلا اشكال.

[1]نفس المصدر الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست