responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 551
دون المندوب(1)و ان وجب بالنذر(2)نعم يستحب له(3).

مسألة 130: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن‌

(مسألة 130): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن(4).


[1]كما صرح عليه في بعض النصوص، منها ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل‌[1].
و منها عنه أيضا، عن ابى عبد اللّه(ع)قال: قلت له: انى اطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وان كنت متعمدا[2].[2]للإطلاق والمستفاد من ظاهر النصوص اشتراط ما يكون فريضة بالاصالة فلاحظ.[3]كما في جملة من النصوص، منها ما رواه معاوية بن عمار، عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل‌[3]فتأمل.[4]هذا هو المشهور بين الاصحاب، ونقل عن جملة من الاساطين منهم الشيخ(قده)و ابن السراج(قده)القول بالكراهة.
و الحق ما ذهب اليه المشهور، لرواية أبي بصير قال: سألت ابا عبد اللّه(ع) عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء؟قال: لا بأس ولا يمس الكتاب‌[4].

[1]الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث: 8.

[2]الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث: 9.

[3]الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث: 1.

[4]الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست