مسألة 25: لا يجوز التخلى في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى
(مسألة 25): لا يجوز التخلى في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى(1).
حيث لا يراه العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما فلما
تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد اضلاعه فلما
الحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألقاه ولم يعمل به وجعل حمل
الجارية منه والحقه به[1].
فانه لو كان الامر كذلك وكان النظر حراما لما كان وجه للتثبث بهذه الوسيلة.
مضافا الى ما في جواب أبي الحسن عليه السلام ليحيى حين اورد بأن النظر الى
العورة حرام فان جوابه في هذا المقام أدل دليل على الجواز.
و انما عبرنا بالتأييد لما في سنديهما من الضعف أما في الاولى فبالاذربيجانى وابن كيسان وأما في الثانية فبالارسال.
و الحق هو الجواز ولكن الاحتياط في مثل المقام لا يمكن تركه واللّه
العالم.[1]اذ التصرف في ملك الغير حرام بالضرورة والنص دال عليه ومن النصوص
الدالة على المدعى ما رواه سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث أن
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من
ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرؤ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه[2]و يلحق بالمسلم من يكون محترما ما له.