responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 345
يجب الفحص عنه-على الاحوط وجوبا-الا مع الاطمئنان بعدمه(1).

مسألة 43: الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها

(مسألة 43): الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء كانت فيها الحلقة أم لا(2).


اليقين بالزوال لا يحصل العلم بالامتثال.[1]يظهر من بعض الكلمات أن المعروف عن الاصحاب انه لا اعتبار بالشك في وجود المانع ومن القائلين بهذه المقالة صاحبا الجواهر ومصباح الفقيه وما قيل في وجهه امور:
الاول: الاجماعات المنقولة. وفيه: أن الاجماع المنقول لا اعتبار به والمحصل منه غير حاصل وعلى تقدير الحصول محتمل المدرك وليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم.
الثانى: استصحاب عدمه. وفيه: أنه لا أثر لهذا الاصل فان الاثر يترتب على وصول الماء واثبات وصوله بالاصل يتوقف على القول بالمثبت بل مقتضى الاستصحاب عدم الوصول وعدم تحقق الغسل.
الثالث: السيرة بدعوى أن سيرة المتشرعة قائمة على عدم الفحص.
و فيه: أن عدم الفحص ربما يستند الى الغفلة، واخرى الى القطع بعدم المانع، وثالثة يستند الى عدم المبالات ورابعة الى الاجتهاد أو التقليد ممن يرى عدم الوجوب ومن الظاهر أنه لا أثر لمثل هذه السيرة.
و الانصاف أن السيرة من المتدينين مع التوجه واحتمال وجود المانع ممنوعة فلاحظ ومما ذكر ظهر وجه الاحتياط في كلام الماتن.[2]لعدم وجوب غسل البواطن على ما هو المعروف بين الاصحاب.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست