responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65

مسألة 20: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور

(مسألة 20): تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور: الاول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره(1)الثانى: شهادة عادلين بها(2)و لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا(3).


عدم الابتلاء فلا يجب التعلم.
و بعبارة اخرى: يكفي في جريان الاستصحاب عدم كونه لغوا والمفروض في المقام انه يترتب عدم وجوب التعلم ولا يتوجه اليه ما أفاده سيدنا الاستاد من التخصيص المستهجن بالنسبة الى دليل وجوب التعلم لأنه مع جريان الاستصحاب ينقلب الشك في الابتلاء الى العلم بعدمه.
و ان شئت قلت: ان دليل الاستصحاب حاكم على دليل وجوب التعلم.[1]كما هو ظاهر فان حجية العلم عقلي ولا اشكال فيها.[2]بلا اشكال فانه لا ريب في ثبوت الموضوعات الخارجية بشهادة عدلين.[3]اذ أخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة طريق عقلائي ولم يردع عن العمل به شرعا واما حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك الى أن قال: والاشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة[1]فسنده ضعيف بمسعدة مضافا الى أن البينة عبارة عن ما يتبين به الشي‌ء لا خصوص أخبار عدلين.
ان قلت: ان مقتضى مفهوم حديث ابن المغيرة الآتي عدم اعتبار خبر من لم يعرف بحسن في نفسه كما لو علم بأنه شارب الخمر مع كونه ثقة فيلزم عدم اعتبار قول الثقة ويترتب عليه عدم اعتبار روايات وردت عن طريق ثقات مع‌

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست