responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 507
و ان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا(1).

مسألة 112: اذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر

(مسألة 112): اذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر(2)سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا(3).

مسألة 113: اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل‌

(مسألة 113): اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، (4)و تطهر لما يأتى(5).


[1]اذ مر قريبا أن الظن لا اعتبار به وهو في حكم الشك.[2]لتعارض الاستصحابين فلا يمكن احراز الطهارة الا بالتطهر.[3]ذهب صاحب الكفاية(قده)الى عدم جريان الاستصحاب في مجهولى التاريخ، وأيضا ذهب الى عدم جريانه في خصوص مجهول التاريخ فيما اذا كان أحدهما معلوم التاريخ والاخر مجهول التاريخ بدعوى: عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين فيكون شبهة مصداقية لدليل، عدم نقض اليقين، بالشك.
و فيه: أن المعتبر في الاستصحاب المتيقن السابق والشك في البقاء، وهذا أمر وجداني غير قابل لان يشك فيه، ولا يعتبر في الاستصحاب كون زمان الحدوث معلوما بالتفصيل ولذا لو علم زيد بحدوث الطهارة لكن لا يعلم بحدوثها في الساعة الاولى أو الثانية وشك في بقائها أول الظهر فهل يمكن المنع من جريان الاستصحاب؟كلا وتفصيل الكلام موكول الى بحث الاستصحاب.[4]لقاعدة الفراغ بالنسبة الى العمل فان المفروض فراغه عن العمل، واحتمال بطلانه لفقدان الشرط مدفوع بالقاعدة كما هو ظاهر.[5]اذ المفروض أن المكلف شاك في الطهارة ولا بد من احرازها لما تشترط
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست