responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 317

الفصل الرابع في كيفية الاستبراء من البول‌

الفصل الرابع كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة الى أصل القضيب ثلاثا ثم منه الى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا(1).


و العجب من سيدنا الاستاد كيف أفتى بعدم جواز الوضوء مع ذهابه الى الطهارة وعدم ترتيب الاثر على الاجماعات المنقولة وعدم عمله بالرواية الضعيفة وعدم التزامه بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور الا ان يستند الى وجه آخر.
و لا يبعد أن يكون ناظرا الى ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله؟فقلنا: بلى فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهرة[1].
لكنه دام ظله استدل بهذا الحديث على تنجيس المتنجس.[1]الاقوال المنقولة عن الاصحاب في كيفية الاستبراء مختلفة فعن المفيد قدس سره في المقنعة: «انه يمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه الى اصل القضيب مرتين او ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرها باعتماد قوى من اصله الى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول».
و يظهر من هذه العبارة أن الميزان بنظره اخراج ما بقي من البول في المجرى بلا خصوصية في السبب.
و قد نقل اقوال اخر من جملة من الاعاظم ولا يبعد أن يكون الوجه في اختلاف الاقوال، اختلاف النصوص الواردة في المقام فالحري بالبحث النظر

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست