responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 207
و ان لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضميمة ما في الحياض اليها كرا لم يعتصم(1).

مسألة 20: الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة

(مسألة 20): الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا

العنوان فهل يشك احد في بقاء الحكم؟و العمدة والملاك في التعميم أن العرف لا يرى تقوي السافل بالعالي فيسأل عن ماء الحمام وحيث ان الملاك واحد يكون الحكم عاما.
و هذا هو الملاك لا ما عن شذرات صاحب الكفاية قدس سره: بأن التعدى بلحاظ عموم العلة وهو قوله: «لان له مادة»[1]اذ ليس في أخبار الحمام ما يكون تعليلا وأن الوارد في حديث بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة[2]عنوان الشرط وعن الفقه الرضوي: ماء الحمام سبيله سبيل الجاري اذا كانت له مادة[3].
فالوجه ما ذكرنا لكن لا يخفى أنه قد مر منا أنه لا يكفي في اعتصام ما في الحوض كون مجموع ما في المادة مع ما في الحوض كرا بل لا بد من كون المادة وحدها بمقدار الكر وذكرنا هناك أن الروايات ناظرة الى الحمامات الخارجية ومن الظاهر أنها كذلك فلا اطلاق فيها من هذه الجهة فلاحظ.[1]لان القليل ينفعل بالملاقاة كما مر وقد تقدم قريبا أن اللازم كرية المادة وحدها والضمية لا تفيد فلا تغفل.

[1]لاحظ ص 162.

[2]الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

[3]فقه الرضا: ص 4.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست