responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 460

مسألة 86: اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا

(مسألة 86): اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله(1).
و ان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر والا بطل(2).

مسألة 87: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه‌

(مسألة 87): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذى يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها(3).

مسألة 88: ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة

(مسألة 88): ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة وان احتمل البرء(4)و اذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها(5).

مسألة 89: اذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت‌

(مسألة 89): اذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن‌

[1]اذ لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للعبادة فلا بد من التبديل.[2]اذ مع عدم التصرف في المغصوب لا وجه للبطلان وأما معه فالبطلان على القاعدة كما ذكرنا.[3]لعدم وجه للإشكال ومقتضى الاطلاق هو الجواز.[4]فانه مقتضى الاصل وكون الخوف طريقا الى بقاء الضرر ويؤيده حديث كليب‌[1].[5]لا يبعد أن يكون المراد حصول الظن الاطميناني بعدم الضرر اذ مع عدم الخوف كيف يتحقق الظن الا مع الاطمينان بالبرء والا يشكل وجوب الرفع مع احتمال بقاء الضرر.

[1]لاحظ ص: 444.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست