responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 300
و لكن لا يطهر المحل به على الاظهر(1).

مسألة 30: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر

(مسألة 30): يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر(2)و لا تجب ازالة اللون والرائحة(3)و يجزي في المسح ازالة العين ولا تجب ازالة الاثر الذى لا يزول بالمسح بالاحجار عادة(4).


لا سندا ولا دلالة وقس عليهما ما رواه في دعائم الإسلام قال: ونهوا عليهم السلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن واشباه ذلك‌[1].[1]الظاهر أنه لا وجه له بعد عدم حجية الاجماعات وضعف الروايات فالاظهر -كما في العروة-حصول الطهارة بهما الا أن يقال: بانصراف الدليل عنهما.[2]فانه لا يصدق الغسل ما دام بقاء الاجزاء الصغار مضافا الى انها مصداق للغائط ولا معنى لحصول الطهارة مع بقاء عين النجاسة.[3]فانهما من الاعراض بالنظر العرفى الذي هو الميزان في الشرعيات اضف الى ذلك رواية ابن المغيرة[2]فانه قد صرح في هذه الرواية بأن الريح لا ينظر اليها.
مضافا الى جميع ذلك أن السيرة جارية على عدم ترتيب الاثر على اللون والرائحة.
و ملخص الكلام: انه لا اشكال فيه.[4]فان الامر بالمسح، أمر بالمسح المتعارف وفي المسح المتعارف

[1]المستدرك الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

[2]لاحظ ص: 292.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست