(مسألة 29): يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة(1)و أما العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما(2).
من تراب طاهر[1]»و حال النبوي المذكور معلوم.
و منها: الارتكاز المتشرعي بأن المطهر لا بد أن يكون طاهرا.
و هذا الارتكاز على فرض ثبوته بحيث يكون هذا الاشتراط جليا عندهم يكون دليلا على المدعى انما الكلام في ثبوته.
و منها: ما رواه زرارة[2]بتقريب
ان الطهور المذكور في الرواية أعم من الطهارة الحدثية والخبثية بقرينة ذكر
الاستنجاء من الغائط والبول والطهور ما يكون طاهرا بنفسه ومطهرا لغيره.
و يظهر من اللغة: أن الطهور عبارة عن الطاهر في نفسه ومطهر لغيره أو يكون
عبارة عن المبالغة في الطهارة فعلى كلا التقديرين لا يصدق الا على ما يكون
طاهرا واللّه العالم وطريق الاحتياط ظاهر.[1]كأوراق القرآن الكريم فانه هتك
بها وحرمته من الواضحات الاوليه.[2]لعدم وجه للحرمة الا الاجماع المنقول
عن جملة من الاعاظم وهذه الاجماعات حالها معلوم في الاشكال واما حديث ليث[3]فيدل
على الحرمة الوضعية ومع ذلك يكون سنده ضعيفا واما مرسلة الصدوق قال: ان
وفد الجان [1]لجن خ ل)جاءوا الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا يا
رسول اللّه متعنا فاعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغى أن يستنجى بهما[4]فلا يتم