responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 299

مسألة 29: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة

(مسألة 29): يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة(1)و أما العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما(2).


من تراب طاهر[1]»و حال النبوي المذكور معلوم.
و منها: الارتكاز المتشرعي بأن المطهر لا بد أن يكون طاهرا.
و هذا الارتكاز على فرض ثبوته بحيث يكون هذا الاشتراط جليا عندهم يكون دليلا على المدعى انما الكلام في ثبوته.
و منها: ما رواه زرارة[2]بتقريب ان الطهور المذكور في الرواية أعم من الطهارة الحدثية والخبثية بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط والبول والطهور ما يكون طاهرا بنفسه ومطهرا لغيره.
و يظهر من اللغة: أن الطهور عبارة عن الطاهر في نفسه ومطهر لغيره أو يكون عبارة عن المبالغة في الطهارة فعلى كلا التقديرين لا يصدق الا على ما يكون طاهرا واللّه العالم وطريق الاحتياط ظاهر.[1]كأوراق القرآن الكريم فانه هتك بها وحرمته من الواضحات الاوليه.[2]لعدم وجه للحرمة الا الاجماع المنقول عن جملة من الاعاظم وهذه الاجماعات حالها معلوم في الاشكال واما حديث ليث‌[3]فيدل على الحرمة الوضعية ومع ذلك يكون سنده ضعيفا واما مرسلة الصدوق قال: ان وفد الجان [1]لجن خ ل)جاءوا الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا يا رسول اللّه متعنا فاعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغى أن يستنجى بهما[4]فلا يتم‌

[1]مصباح الهدى للآملي ج 3 ص 47.

[2]مر في ص 283.

[3]لاحظ ص: 292.

[4]الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 4.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست