responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 518
و لا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا(1).

مسألة 119: إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية

(مسألة 119): اذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، لان الوضوء الاول معلوم الانتقاض، والثانى غير محكوم ببقائه للشك في تأخره وتقدمه على الحدث(2).


[1]اختلف قول الاصحاب في هذا الفرع فنقل عن العلامه(ره)في بعض كتبه وجامع المقاصد وبعض آخر وجوب اعادة الوضوء والصلاة، وعن الشيخ (ره)في المبسوط وبعض آخر الصحة.
و الحق أن يقال: ان الوضوء التجديدى على فرض اصابته للحدث، اما أن يكون رافعا واما ان لا يكون، اما على الاول فلا وجه للإشكال، نعم لو قصد التجديدى بنحو التقييد لم يصح على تقدير فساد الوضوء الاول واما لا يكون رافعا للحدث، وعلى جميع التقادير يكون مقتضى القاعدة صحة الصلاة والحكم بالطهارة، أما على تقدير القول بكون التجديدى رافعا للحدث ولم يقصد التجديدى بنحو التقييد فالامر ظاهر وأما على تقدير عدم القول به أو قصد التجديدى بنحو التقييد، فلا يمكن الحكم بالطهارة على تقدير فساد الوضوء الاول، لكن لا مانع من الحكم بالصحة على الوضوء الاول بقاعدة الفراغ، فان اركانها بالنسبة الى الوضوء الاول تامة، ولا يعارضها جريانها بالنسبة الى الوضوء الثاني اذا المفروض ان الوضوء الثانى باطل، اما بلحاظ فساد الاول واما بلحاظ التقييد.[2]على ما تقدم والامر كما افاده.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست