مسألة 128: الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث
(مسألة 128): الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث(2)و ان كان الاظهر عدم وجوبه، فيما اذا جاز له الصلاة(3).
مسألة 129: يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة الى بدنه وثوبه مهما امكن
(مسألة 129): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة الى بدنه وثوبه مهما امكن بوضع كيس أو نحوه(4).
[1]يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط انه اسند الى المشهور الحكم على
المسلوس بالوضوء لكل صلاة بالنسبة الى الصورة المفروضة في المتن وكذلك
بالنسبة الى المبطون فاقتضاء الاحتياط موجود.
و ان شئت قلت: الاحتياط للخروج عن شبهة الخلاف.[2]لعدم دليل على رفع الحدث،
وعموم الادلة محكم فان مقتضى اطلاق دليل الناقض حصول النقض، فيحرم عليه مس
القرآن الشريف مثلا.[3]بدعوى ان المستفاد من النصوص كون المسلوس او
المبطون طاهرا حين جواز الصلاة له.
و الانصاف ان استفادة هذا المدعى من الادلة في غاية الاشكال كما ان
الالتزام بعدم كون الحدث الحاصل ناقضا بالنسبة اليهما اشكل، فلاحظ.[4]كما
هو مقتضى القاعدة الاولية.
مضافا الى النصوص الواردة في المقام، منها ما مر في اوائل هذا الفصل[1] ومنها ما ورد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن تقطير البول،