responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 545
و الاحوط أن يتوضأ لكل صلاة(1).

مسألة 128: الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث‌

(مسألة 128): الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث(2)و ان كان الاظهر عدم وجوبه، فيما اذا جاز له الصلاة(3).

مسألة 129: يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة الى بدنه وثوبه مهما امكن‌

(مسألة 129): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة الى بدنه وثوبه مهما امكن بوضع كيس أو نحوه(4).


[1]يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط انه اسند الى المشهور الحكم على المسلوس بالوضوء لكل صلاة بالنسبة الى الصورة المفروضة في المتن وكذلك بالنسبة الى المبطون فاقتضاء الاحتياط موجود.
و ان شئت قلت: الاحتياط للخروج عن شبهة الخلاف.[2]لعدم دليل على رفع الحدث، وعموم الادلة محكم فان مقتضى اطلاق دليل الناقض حصول النقض، فيحرم عليه مس القرآن الشريف مثلا.[3]بدعوى ان المستفاد من النصوص كون المسلوس او المبطون طاهرا حين جواز الصلاة له.
و الانصاف ان استفادة هذا المدعى من الادلة في غاية الاشكال كما ان الالتزام بعدم كون الحدث الحاصل ناقضا بالنسبة اليهما اشكل، فلاحظ.[4]كما هو مقتضى القاعدة الاولية.
مضافا الى النصوص الواردة في المقام، منها ما مر في اوائل هذا الفصل‌[1] ومنها ما ورد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن تقطير البول،

[1]راجع ص 539 و540 و541.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست