responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 138
الثانى: ماء مضاف وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان وماء الورد فانه لا يقال له ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه(1).

الفصل الثانى: انقسام الماء المطلق إلى أقسام‌

الأول ما لا مادة له‌

الفصل الثانى:
الماء المطلق اما لا مادة له أو له مادة والاول أما قليل لا يبلع‌

[1]المائع على أقسام: منها ما لا يصح اطلاق الماء عليه كالزيت ونحوه ولا يطلق على مثله الماء ولا يبعد ان يكون اطلاق الماء عليه غلطا. ومنها ما يطلق عليه الماء مع الاضافة كالمضافات فانه يصح ان يطلق على ما يعصر من الرمان ماء الرمان ولا يطلق عليه الماء بلا اضافة الا على نحو المجاز. ومنها ما يصح اطلاق الماء عليه بلا اضافة وهو الماء المطلق.
و مما ذكرنا علم ان تقسيم الماء الى المطلق والمضاف انما هو تقسيم للمعنى الجامع بين نوعين حقيقيين-خلافا لما أفاده سيدنا الاستاد-حيث قال: «انما هو تقسيم للجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي نظير تقسيم الصلاة الى الصحيحة والفاسدة بناء على وضعها لخصوص الصحيحة»اذ لا شبهة في ان اطلاق الماء مع الاضافة على المضاف اطلاق حقيقي فلو قلنا: بأن قول الفقهاء: «الماء اما مطلق أو مضاف»يراد منه ان الماء تارة يطلق مع الاضافة، وأخرى يطلق بلا اضافة، يكون المقسم مقسما لمعنيين حقيقيين الا ان يقال: بأن المراد في قولهم: «الماء اما مطلق أو مضاف»الجامع بين المطلق والمضاف وحيث ان اطلاق الماء على المضاف يكون مجازيا، يكون التقسيم باعتبار الجامع بين المعنى‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست