و
حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم
الزائد من الرجل والرأس وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق(1).
مسألة 64: لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا
(مسألة 64): لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، اذا لم يكن خارجا عن
ومنها: ما عن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله قال: اذا لبستم وتوضأتم فابدءوا بميامنكم [1].
بل يمكن الاستدلال بالوضوءات البيانية بدعوى: أن المقطوع أنهم لم يخالفوا
الترتيب وحيث انهم في مقام التعليم يظهر من فعلهم وجوب جميع ما روعى في
وضوئهم.
و أما التوقيع المروي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن
صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب اليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما
يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما
جميعا معا فان بدأ باحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ الا باليمين[2]، فلا يترتب عليه اثر لعدم اعتباره سندا للإرسال.
فالنتيجة: أن مقتضى الاحتياط رعاية الترتيب-كما في المتن-بل مقتضى القاعدة
كذلك.[1]لوحدة الدليل وأن العرف يفهم من الادلة عدم الفرق وعدم الخصوصية
للمورد الواقع في السؤال فلاحظ.
[1]مستدرك الوسائل الباب 30 من أبواب الوضوء الحديث: 4.