responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 473
كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء كفى(1)و لا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء(2).

مسألة 98: اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه‌

(مسألة 98): اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورتى الانحصار وعدمه(3).


[1]و ملخص الكلام: الموجب للبطلان نجاسة ماء الوضوء ومع التحفظ على هذا الامر لا يبقى اشكال ويحصل التطهير بالغسل الوضوئي بالوضوء من الماء العاصم أو القليل بشرط أن لا ينفعل الماء بمجرد الملاقاة كما لو قلنا: بأن النجاسة لا تتحقق الا بعد انفصال الغسالة.
و لنا أن نقول: لا يبعد القول بالصحة حتى مع انفعال الماء بالملاقاة فان الضرورة والنصوص انما تقتضى طهارة الماء قبل الاستعمال وأما الانفعال الحاصل بالاستعمال فلا ولكن الالتزام به مشكل فانه خلاف اطلاق ما دل على عدم جواز الوضوء بالماء النجس لكن الاشكال في وجود مثل هذا الاطلاق.[2]لعدم الدليل.[3]المدار على صدق اطلاق عنوان الاستعمال على الاغتراف فعلى فرض الصدق يحرم وعلى فرض عدم الصدق يصح الوضوء فلا فرق بين صورة الانحصار وعدمه لعدم صدق عنوان المحرم على كل تقدير.
و الظاهر أن الماتن لا يرى صحة صدق الاستعمال ولا يرى صدق الاطلاق فمال الى الجواز ولا اشكال في صورة الجزم بعدم الصدق وصورة الشك أما على الاول فظاهر وأما على الثاني فلجريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية على ما اخترناه.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست