responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 392

مسألة 63: لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل‌

(مسألة 63): لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة الى البشرة(1).


يسقط الدليل عن الاعتبار والمرجع دليل وجوب المسح.
و فيه: أولا: أن هذا لو تم لم يكن دليلا على وجوب المسح بالماء الجديد بل مقدار دلالته وجوب المسح على الاطلاق.
و ثانيا: ان المستفاد من دليل التقييد عدم صحة الوضوء بهذا النحو لاحظ رواية ابن أذينة[1]فان المستفاد من هذه الرواية وامثالها انه يشترط في الوضوء أن يكون المسح بنداوة ماء الوضوء ولا فرق في الحكم الوضعى بين القادر والعاجز.
فالنتيجة أن الوضوء المأمور به غير ممكن بالنسبة الى هذا الشخص ومع عدم امكان الوضوء تصل النوبة الى التيمم لتحقق موضوعه ولم يقم اجماع على خلافه وعلى فرض تحققه يكون محتمل المدرك-ان لم يكن معلوما مستنده-فلاحظ.
فانقدح الوجه فيما أفاده من حسن الاحتياط بالجمع بين الماء الجديد والتيمم واللّه العالم.[1]لظهور أدلة وجوب المسح في مسح نفس البشرة فان المسح على العمامة ليس مسحا للرأس.
و يؤيد المدعى بل يدل عليه عدة روايات: منها ما رواه حماد بن عيسى‌[2]، ومنها ما رواه الحسين‌[3]. ويدل على المدعى أيضا ما رواه ابن جعفر[4]

[1]لاحظ ص 375.

[2]انظر ص 370.

[3]راجع ص 370.

[4]لاحظ ص: 383.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست