responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 152
..........

حكم بانفعال الماء القليل بالادلة المتقدمة وأما بيان حفظ الموضوعات الخارجية فليس من شئون الشارع.

الوجه الواحد والعشرون: انه يلزم نجاسة جميع مياه مكة والمدينة

لانحصار مياههما في القليل غالبا وتصل الى المياه أيدي الاطفال والمجانين ومعه كيف يصنع أهل البلدتين بل يلزم جعل أحكام الماء في حقهم لغوا.
و فيه: ان مقتضى قاعدة الطهارة واستصحابها طهارة كل ما يشك في طهارته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لقائل ان يقول: بأن المتنجس لا ينجس مطلقا أو مع الواسطة لا ينجس أو يفصل بين الماء وغيره بأن يقول: ينجس الماء ولا ينجس غيره فاذا التزمنا بأحد هذه الوجوه ولاحظنا مفاد القاعدة فلا يحصل القطع بالنجاسة نعم لو قلنا: بانفعال الماء القليل وقلنا: بأن المتنجس منجس على الاطلاق لكان هذا المحذور متوجها اذ يحصل القطع بنجاسة جميع مياه البلدين بل لو ادعى أحد انه تلزم نجاسة جميع ما في العالم لم يكن مجازفا في قوله.
فانقدح مما تقدم: ان الحق ما ذهب اليه المشهور من انفعال القليل بملاقاة النجاسة.

الموضع الثاني: ان الحق انفعال الماء القليل بكل نجاسة

بلا فرق بين أقسامها ويمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص:
منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر[1]فان الموضوع في هذه الرواية عبارة عن اليد القذرة وحيث ان اليد تصير قذرة باصابة كل نجاسة ولم تفصل في الرواية، يعلم عدم الفرق بين النجاسات.

[1]لاحظ ص 141.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست